روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن زوجتين.. وابن وأربع بنات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن زوجتين.. وابن وأربع بنات


  مات عن زوجتين.. وابن وأربع بنات
     عدد مرات المشاهدة: 1643        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) النساء: 12 .

والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...) النساء: 11 , فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:

للزوجتين ثمنها: ستة أسهم, لكل واحدة ثلاثة أسهم.

وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها.


 

جدول الفريضة الشرعية

 

الورثة8  * 648
2 زوجة16

  ابن

4 بنت

7

14

28

والله تعالى أعلم

المصدر: موقع إسلام ويب